ما هو المقصود بالوثيقة الموحدة لصاحب العمل؟

إلزامية قيام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع شركة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، سواء كان ذلك عند تجديد وثيقة حالية أو عند إبرام وثيقة جديدة.

ماذا يعني هذا؟

  • أنه لن يسمح لصاحب العمل بإضافة أكثر من رقم كفيل واحد على وثيقة التأمين الواحدة، مع بداية مراحل تطبيق النظام الجديد (المذكورة في الرابط أدناه) للفئات المحددة.

– يمكن الحصول على تفاصيل أكثر من خلال زيارة موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني و الإطلاع على نص الوثيقة الموحدة لصاحب العمل هنا: http://www.cchi.gov.sa/Employers/Pages/business_owner_Doc.aspx

– كما يمكن أيضا إرسال الإستفسارات إلى المجلس من خلال الرابط:http://www.cchi.gov.sa/Help/Pages/default.aspx

  • النظام الجديد سيطبق إبتداء من تاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٦م على أصحاب العمل الذين يكفلون ١٠٠ موظف عامل أو أكثر (أجانب)، و ذلك بحسب مراحل تطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، و المحددة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني. يمكنكم الحصول على تفاصيل أكثر عن المراحل التالية لتطبيق الوثيقة للمنشآت الأخرى في الرابط أعلاه.
  • إذا قام عامل بعمل وثيقة تأمين فردي يوم ١٠/٠٧/٢٠١٦م فإن صاحب العمل الذي يكفله – إذا كان لديه أكثر من ١٠٠ عامل – لن يستطيع تجديد وثيقة تأمين المنشأة إلا مع شركة التأمين التي أمن معها العامل بشكل فردي أو أن يقوم العامل بإلغاء تلك الوثيقة وهذا قد يسبب تأخيرا في عملية التجديد قد تتسبب في عدم حصول الموظفين على خدمات العلاج أو تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامات.
  • إذا قام عامل بعمل وثيقة تأمين فردي يوم ١٠/١٠/٢٠١٦م فإن صاحب العمل الذي يكفله – إذا كان لديه أكثر من ٥٠موظف – لن يستطيع تجديد وثيقة تأمين المنشأة إلا مع شركة التأمين التي أمن معها العامل بشكل فردي أو أن يقوم العامل بإلغاء تلك الوثيقة وهذا قد يسبب تأخيرا في عملية التجديد قد تتسبب في عدم حصول الموظفين على خدمات العلاج أو تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامات.
  • إذا قام عامل بعمل وثيقة تأمين فردي يوم ١٠/٠١/٢٠١٧م فإن صاحب العمل الذي يكفله – إذا كان لديه أكثر من ٢٥موظف – لن يستطيع تجديد وثيقة تأمين المنشأة إلا مع شركة التأمين التي أمن معها العامل بشكل فردي أو أن يقوم العامل بإلغاء تلك الوثيقة وهذا قد يسبب تأخيرا في عملية التجديد قد تتسبب في عدم حصول الموظفين على خدمات العلاج أو تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامات.
  • ابتداء من ١٠/٠٤/٢٠١٧م ، سوف يتوقف إصدار جميع وثائق التأمين الفردية للعمالة وعلى صاحب العمل أن يبرم وثيقة تأمين صحي لجميع موظفيه ومن يعولوهم حسب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني.
  • ومن منطلق حرصنا على عدم تأثر مصالح أي من عملائنا بهذا القرار الجديد، فإننا نرغب بإطلاعكم على هذا الموضوع لعمل الترتبيات اللازمة لديكم وإطلاع منسوبيكم عليها، و نؤكد لكم بأننا نقوم بالعمل المستمر على تطبيق النظام الجديد لضمان إستمرارية خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها لكم.

الوثيقة الموحدة لصاحب العمل